الحاجة إلى علم الرجال في اعتبار المادة الحديثية
الشيخ محمود سهلان
مقدمة:
في هذه الورقة أتعرض لمسألةٍ علمية مهمة، وذلك لما لها من أثرٍ كبير في استنباط الأحكام الشرعية، حيث إنَّ ما يتبناه العالم في هذه المسألة يؤثر بشكلٍ مباشر في مدى اعتبار الروايات الشريفة، والتي لا يخفى أنَّها تمثل المادة الأساسية للمُستنبِط، وبالتالي تتأثر مبانيه واستنباطاته الفقهية كثيرًا بمسألتنا محل البحث، ويظهر جليًا لمن يطالع أقوال العلماء فيها ويتتبع تطبيقاتهم مدى التفاوت في توافر المادة البحثية ضيقًا وسَعةً تبعًا لما يذهب إليه العالم في المسألة، ومن المعلوم أيضًا أنَّ هناك مسلكان رئيسيان عند الفرقة المُحقة في اعتبار الرواية، غاية الأمر أنَّ أصحاب كلِّ مسلكٍ قد يختلفون في تفاصيل ما يتبنون، لذلك لا بدَّ من التعرض لهذين المسلكين، وهما: مسلك الوثاقة، ومسلك الوثوق.
أما ما دعاني للبحث والكتابة في هذه المسألة -بالإضافة إلى أهميتها كما مر- فهي الدعوة التي تلقيتها للمشاركة في الملتقى العلمي الذي تقيمه الحوزة الشريفة، وقد حدَّدت إدارة الملتقى متمثلةً في أستاذنا صاحب السماحة السيد محمد العلوي هذا العنوان، وفي هذه الورقة البحثية أرجو أنْ أُوفق لتقديم ما يليق بالحوزة العلمية وهذا الملتقى العلمي.
مشكلة البحث:
مشكلة البحث كما تلقيتها في رسالةٍ من إدارة الملتقى:
“لا شكَّ في أنَّ النصوص الواردة عن أهل بيت العِصمة (عليهم السَّلام) تمثِّل المادَّة العلميَّة الأبرز في الفقه وعلم الحلال والحرام، ومِمَّا لا يخفى عليكم وجود توجهاتٍ مختلفة لعلماء الطائفة في تحديد ما به تثبت الحجيَّة للرواية الواصلة إلينا، ومِن أهمِّ ما بُحِث في هذا المضمار وثاقة الراوي وصحَّة السَّند بمعنى كون الرواية عن ثقات متصلين تحميلًا وتحمُّلًا.
ومن هذا المبحث تعددت التوجهات العلميَّة من جهة اعتبار علم الرجال.
والسؤال العلمي هو:
ما مدى ثبوت الحاجة لعلم الرجال في اعتبار المادَّة الحديثيَّة؟”.
ملخص الورقة:
أبدأ هذه الورقة البحثية بالتعرض لتعريف وموضوع علم الرجال، ثم إلى قراءةٍ سريعة في غايات كتب المتقدمين الأساسية في الرجال من خلال مقدماتها وعمل أصحابها فيها، ثم أتعرض لأشهر الآراء في مسألة حجية الخبر، فأنقل الكلام بعدها لمسلكي الوثاقة والوثوق، فأنتهي إلى حلِّ مشكلة البحث والإجابة على السؤال المطروح، أردفها بخاتمةٍ أبين فيها نتيجة هذه الورقة والرأي المختار في حجية الأخبار.
تعريف علم الرجال:
قال الشيخ السبحاني في كتابه (كليات في علم الرجال): “الرجال: علمٌ يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه.
وإن شئت قلت: هو علمٌ يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث التي لها دخل في جواز قبول قولهم وعدمه”. [السبحاني، كليات في علم الرجال، ص13].
موضوعه:
قال الشيخ السبحاني: “موضوعه عبارةٌ عن رواة الحديث الواقعين في طريقه، فبما أنَّ كلَّ علمٍ يبحث فيه عن عوارض موضوعٍ معين وحالاته الطارئة عليه، ففي المقام يبحث عن أحوال الرواة من حيث دخالتها في اعتبار قولهم وعدمه، أما حالاتهم الأخرى التي ليست لها دخالةٌ في قبول قولهم فهو خارجٌ عن هذا العلم”. [السبحاني، كليات في علم الرجال، ص14].
لاحظ أنَّ الشيخ السبحاني (حفظه الله) -في تعريف وموضوع العلم- لم يخصص قبول الأخبار وعدم قبولها بملاحظة التوثيق والتضعيف فحسب، بل نجد أنَّه حافظ على سعة المبحوث، ولكنه قيد الأحوال التي ينظر فيها بما يتعلق بقبول قول الراوي أو عدم قبوله. ويمكن لنا أنْ نتوسع لنقول بأنَّ ذكر أحوال الرواة مفيدٌ وله دخالةٌ في ترجيح خبرٍ على خبرٍ أو فهم بعض دلالات النصوص، مثلما لو كان الرجل مخصوصًا من الأئمة (عليهم السلام) بنوعٍ معين من الأخبار، أو فهمنا من أحوال الراوي أنَّ الرواية قد صدرت تقيةً لكون الراوي مخالفًا، أو ما شابه ذلك من فوائد، ويَرِدُ على هذا أنَّ موضوع العلم وغاياته شيءٌ والفوائد والثمار شيءٌ آخر.
الغاية من تدوين كتب الرجال:
يرى النظر القاصر ضرورة تتبع أقوال مؤلفي كتب الرجال الأساسية لمعرفة أسباب التأليف لما لها من أثرٍ في التعرف على المناهج المتبعة في مسألتنا المبحوثة، فإذا انتهينا -مثلا- إلى أنَّها دُونت من أجل معرفة الثقة من غيره لأجل مراجعة أسناد الروايات والحكم عليها بالاعتبار أو عدمه يكون أثرها مختلفًا عما لو انتهينا إلى خلاف ذلك، كما أنَّها قد تساعدنا في فهم تغاضي أصحاب الكتب عن توثيق أو تضعيف بعض الرجال والاكتفاء بذكر أسمائهم، وما إلى ذلك من مسائل مهمة. ومن الواضح أنَّ مراجعة مقدمات هذه الكتب أفضل طريقٍ لنيل ما نبتغيه بالإضافة لكلماتهم المتفرقة وكلمات غيرهم من الرجاليين والعلماء.
رجال الكشي:
قال الشيخ الأيرواني: “قام هذا الشيخ بتأليف كتابٍ يتضمن ذكر الروايات المادحة أو الذامة لبعض الرواة فهو لا يذكر عادةً أنَّ هذا ثقةٌ أو ضعيف وإنما يذكر اسم الراوي أولًا ثم يذكر روايةً أو أكثر مما ورد في شأنه. فهو على هذا لا يذكر جميع الرواة ولا غالبهم وإنما يذكر من ورد في حقه بعض الروايات”. [الأيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، ص319-320].
وأنت ترى أنَّ هذا لا يثبت أنَّ الغاية من تأليف الكتاب كانت توثيق أو تضعيف الرواة، وقد يقال بأنَّ هذه الروايات المذكورة تساهم في معرفة أحوال هؤلاء الرجال فتكون دخيلةً بشكلٍ غير مباشرٍ في تحديد وثاقة الرواي من عدمها، وهذا أمرٌ جيد لكنه لا يحدد ولا يحصر الغاية في التوثيق والتضعيف.
في هذا الكتاب القيم لم أجد مقدمةً أو تمهيدًا كما هو المتبع عادةً في التأليف، لكنَّ المؤلف (رحمه الله) ابتدأ ببيان فضل الرواية والحديث مستعيناً بأحاديث وروايات أهل البيت (عليهم السلام)، ثم شرع في ما كان بصدده.
رجال الشيخ:
قال الشيخ (رحمه الله) في مقدمة كتابه المعروف برجال الطوسي: “أما بعد: فإنِّي قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه، من جمع كتابٍ يشتمل على أسماء الرجال، الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمن القائم عليه السلام، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم.
وأرتب ذلك على حروف المعجم، التي أولها الهمزة وآخرها الياء، ليقرب على مُلتَمِسِهِ طلبه، ويسهل عليه حفظه، وأستوفي ذلك على مبلغ جهدي وطاقتي، و على قدر ما يتسع له زماني وفراغي وتصفحي، ولا أضمن أن أستوفي ذلك عن آخره.
فإنَّ رواة الحديث لا ينضبطون، ولا يمكن حصرهم لكثرتهم وانتشارهم في البلدان شرقَا وغربًا، غير أني أرجو أن لا يشذ عنهم إلا النادر، وليس على الإنسان إلا ما تسعه قدرته وتناله طاقته.
ولم أجد لأصحابنا كتابًا جامعًا في هذا المعنى إلا مختصراتٍ قد ذكر كلُّ إنسان طرفًا منها، إلا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليه السلام، فإنه قد بلغ الغاية في ذلك، ولم يذكر رجال باقي الأئمة عليهم السلام.
فأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما لم يورده، ومن الله أستمد المعونة لكلِّ ما يقرب من طاعته ويبعد عن معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأول ما أبتدئ، من الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم من بعد ذلك رجال الأئمة عليهم السلام على سياقتهم، إن شاء الله تعالى”. [الطوسي، رجال الطوسي، ص17].
وأنت ترى أنَّ الشيخ (رحمه الله) لم يتطرق لمسألة التوثيق أو التضعيف، فكان يسعى إلى تأليف كتابٍ شاملٍ جامعٍ لأسماء الرجال، مع الإشارة لمراعاة جانب طبقة الراوي. قال الشيخ الأيرواني: “والطابع الغالب على الشيخ في هذا الكتاب أنَّه حينما يذكر اسم الراوي لا يذكر كونه ثقةً أو ضعيفًا وإنْ حصل منه ذلك في مواضع قليلة.
وعلى هذا الأساس تظهر فائدة الكتاب المذكور في التعرف على طبقة الراوي وأنَّه يعيش في أيِّ مرحلةٍ زمنيةٍ ومن أصحاب أيِّ إمام”. [الأيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، ص321].
فهرست الشيخ:
قال الشيخ (رحمه الله) في مقدمة الفهرست: “أما بعد، فإنِّي لمَّا رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم أجد أحدًا استوفى ذلك ولا ذكر أكثره، بل كلٌّ منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب، ولم يتعرض أحدٌ منهم باستيفاء جميعه إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله، فإنَّه عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات، والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أنَّ هذين الكتابين لم ينسخهما أحدٌ من أصحابنا واخترم هو رحمه الله، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه.
ولمَّا تكرر من الشيخ الفاضل أدام الله تأييده الرغبة فيما يجري هذا المجرى، وتوالى منه الحثُّ على ذلك، ورأيته حريصًا عليه، عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنفات والأصول، ولم أفرد أحدهما عن الآخر لئلا يطول الكتابان، لأنَّ في المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين، فيطول -إلى أنْ قال- فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين عن اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم معتمدة.
فإذا سهل الله تعالى إتمام هذا الكتاب، فإنه يطلع على أكثر ما عًمِلَ من التصانيف والأصول، ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم.
ولم أضمن أني أستوفى ذلك إلى آخره، فإن تصانيف أصحابنا وأصولهم لا تكاد تضبط لانتشار أصحابنا في البلدان وأقاصي الأرض، غير أن علي الجهد في ذلك، والاستقصاء فيما أقدر عليه ويبلغه وسعي ووجدي [وَجِدِّي]، وألتمس بذلك القربة إلى الله تعالى وجزيل ثوابه، ووجوب حق الشيخ الفاضل أدام الله تأييده، وأرجو أن يقع ذلك موافقا لما طلبه إن شاء الله تعالى”. [الطوسي، الفهرست، ص31-33].
قال الشيخ الأيرواني: “وفرق هذا الكتاب عن كتابه السابق المسمى بالرجال أنَّ الكتاب السابق متكفلٌ بذكر أصحاب النبي (صلَّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) سواء كان لهم كتابٌ أم لا، أمَّا هذا الكتاب فهو يتضمن ذكر من له كتابٌ فقط من الشيعة، ومن ليس له كتاب لا يذكره ولو كان من أصحاب المعصومين (عليهم السلام) فهو على هذا فهرست لخصوص المصنفين من الشيعة.
وقد ذكر (قدس سره) في مقدمة الكتاب أنَّ كلَّ شخصٍ يذكره فهو ملتزم بأنْ يذكر بعده ما قيل في حقه من تعديلٍ أو جرح، وأنه يُعتمد على رواياته أو لا، وأنَّ اعتقاده موافقٌ للحق أو لا.
هكذا ذكر (قدس سره) ولكنه لم يفِ بما وعد إلا في حقِّ قليل”. [الأيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، ص327].
الغاية من هذا الكتاب هو كما ذكر الشيخ (رحمه الله) تأليف فهرستٍ جامعٍ لمصنفي الشيعة، أما ذكر الأحوال من تعديلٍ وجرحٍ وغير ذلك، فهو وإنْ تعهد به (رحمه الله) لكنه لم يكن غايته من الكتاب، ولم يلتزم به كما قال الشيخ الأيرواني، وقد أشار (رحمه الله) إلى وجود مجموعةٍ من مصنفي كتبنا من أصحاب المذاهب الفاسدة إلا أنَّ كتبهم معتمدة فلا تثبت دعوى من يقول أنَّ هذا الكتاب ألفه الشيخ (رحمه الله) من أجل معرفة الثقة من الضعيف من الرواة على وجه الخصوص.
لاحظ أيضًا أنَّ الشيخ (رحمه الله) ابتدأ بذكر كتابَي أحمد بن الحسين بن عبيد الله (رحمه الله) المصنَّفينِ لذكر مصنفات وأصول الشيعة، ثمَّ ألَّف كتابه الفهرست لأنَّه طُلب منه التأليف في هذا الميدان، وهذه هي الغاية الأساس من تأليف هذا الكتاب.
رجال النجاشي:
قال الشيخ النجاشي في مقدمة كتابه: “أما بعد، فإنِّي وقفت على ما ذكره السيد الشريف (أطال الله بقاءه وأدام توفيقه) من تعيير قومٍ من مخالفينا أنَّه لا سلف لكم ولا مصنف. وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم، ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم، ولا لقي أحدًا فيعرف منه، ولا حجَّة علينا لمن لا يعلم ولا عرف.
وقد جمعت من ذلك ما استطعته، ولم أبلغ غايته، لعدم أكثر الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرًا إلى من وقع إليه كتابٌ لم أذكره.
وقد جعلت للأسماء أبوابًا على الحروف ليهون على المُلتمِسِ لاسمٍ مخصوصٍ منها.
[وها] أنا أذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح، وهي أسماءٌ قليلة، ومن الله أستمد المعونة، على أنَّ لأصحابنا (رحمهم الله) في بعض هذا الفن كتبًا ليست مستغرقةً لجميع ما رَسمه، وأرجو أنْ يأتي في ذلك على ما رَسم وحدَّ إنْ شاء الله [تعالى].
وذكرت لرجلٍ طريقًا واحدًا حتى لا يكثر [تكثر] الطرق فيخرج عن الغرض”. [النجاشي، رجال النجاشي، ص3].
قال الشيخ الأيرواني: “وقد ألف هذا الشيخ كتابه لجمع أصحاب الكتب فقط، فهو لا يذكر إلَّا من له كتابٌ ثم يذكر طريقه إليه. وهو في هذا على منوال فهرست الشيخ الطوسي.
وقد كتب في المقدمة السبب الذي دعاه لتأليفه وأنَّه تعيير قومٍ من المخالفين بأنَّه لا سلف لكم ولا مصنف”. [الأيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، ص329].
فالغاية من تأليف الكتاب واضحة، وهي كما نقلته عن الشيخ الأيرواني، وإنْ كان الشيخ النجاشي (رحمه الله) لم يهمل توثيق أو تضعيف الراوي إلا قليلًا كما يقول الشيخ الأيرواني: “ولم يلتزم (قدس سره) في المقدمة بالإشارة إلى وثاقة الشخص وضعفه، ولكنه في أثناء الكتاب أخذ يذكر ذلك ولم يهمله إلا نادرا”. [الأيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، ص330]. وهذا كلامٌ صحيح، وهذه من فوائد هذا الكتاب، لكن لا نتمكن من القول أنَّها غاية تأليفه حصرا.
بعد التعرض لهذه الكتب -التي تعتبر من الأصول في هذا الفن- يتضح أنه لم تكن الغاية من تأليفها توثيق أو تضعيف الرجال.
ويمكن أنْ ننتهي إلى أنَّ غايات تأليف هذه الكتب إجمالا هي:
الأولى: ذكر من وردت فيه روايةٌ من رواة الحديث.
الثانية: جمع كتابٍ يشتمل على أسماء رواة الحديث عن الرسول وأهل البيت (صلوات الله عليهم) ومن تأخَّر عنهم.
الثالثة: تأليف كتابٍ شاملٍ لكلِّ من له مصنَّفٌ أو له أصلٌ من الأصحاب.
الرابعة: الإشارة إلى أحوال أصحاب الكتب من جهة التعديل والتجريح، والتعويل على روايتهم من عدمها، وبيان عقيدتهم من كونها موافقةً للحقِّ أو لا.
الخامسة: معرفة الرجال وطرائقهم.
السادسة: الردُّ على المخالفين لأنَّ قومًا منهم يعيرونا بأنَّه لا سلف لنا ولا مصنَّف.
قد يقال أنَّ من الغايات معرفة الثقة من الضعيف، وهو ما يمكن استفادته مما نَهَجَهُ الشيخ النجاشي (رحمه الله) في كتابه وإنْ لم يذكر ذلك كغايةٍ له في مقدمة كتابه، وهذا جيد، لكنني ألتزم بالغايات الأصلية المعلنة في مقدمات الكتب المذكورة، وإنْ كانت هذه الفائدة -أعني التوثيق والتضعيف- مفيدةً لنا في هذا البحث.
إلى هنا أتمكن أنْ أقول أنَّه وفقًا لهذه المقدمات لا يمكن القول بأنَّ اعتبار المادة الحديثية متوقفٌ على وثاقة الراوي أو عدالته حصرا، لا سِيَّما وأنَّ كلمات المتقدمين من الأصحاب، وكذا مناهجهم لا تفيد ذلك، ولو كانت لهذه الحيثية هذه الأهمية العظيمة لالتزموا بجمع أسماء الرجال وأحوالهم بشكلٍ أوسعَ بكثيرٍ وأوضح.
والنتيجة من هذا العرض أنَّه لا تنتفي فائدة هذه الكتب وكونِ تأليفها حسنًا ما لم نقل بأنَّ اعتبار الرواية متوقفٌ على التوثيق والتضعيف كما قد يُدَّعى، وذلك لوجود غاياتٍ أخرى أُلفت من أجلها هذه الكتب.
الآراء في مسألة حجية الخبر:
عرض الشيخ الأيرواني (حفظه الله) ملخصًا لأهم الآراء في مسألة حجية الخبر، وهي كالتالي:
“الأول: إنَّ الرواية إذا كانت متواترةً أو محفوفةً بقرينةٍ قطعيةٍ جاز العمل بها وإلا فلا. وهذا الرأي منسوبٌ إلى السيد المرتضى وجماعة آخرين.
الثاني: إنَّ الرواية إذا كانت قد عمل بها المشهور فهي حجةٌ حتى ولو كانت ضعيفة السند يرويها غير الثقات، وإذا لم يعمل بها المشهور فهي ليست حجة حتى ولو كانت صحيحة السند يرويها الثقات. وهذا الرأي منسوب إلى المحقق الحلي.
الثالث: إنَّ الرواية إذا كانت موجودةً في الكتب الأربعة أُخذ بها بلا تأملٍ في سندها باعتبار أنَّ جميع ما في الكتب الأربعة قطعي الصدور عن الأئمة (عليهم السلام). وهذا الرأي منسوبٌ إلى بعض الإخباريين.
الرابع: إنَّ الرواية إذا كانت موجودةً في الكتب الأربعة أُخذ بها بلا تأملٍ في سندها لا لأنَّ جميع ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور، بل لأنَّ جميع ما فيها معتبرٌ ومقطوع الحجية. ولعلَّ هذا الرأي هو المعروف بين الأخباريين، بل ولربما يظهر اختياره من بعض الأصوليين، فالسيد الخوئي ينقل عن أستاذه الشيخ النائيني (قدِّس سرهما) أنَّه كان يقول في مجلس درسه: “المناقشة في أسانيد روايات الكافي حِرفة العاجز”.
الخامس: إنَّ رجال سند الرواية إذا كانوا عدولًا فهي حجةٌ وإذا لم يكونوا عدولًا فهي ليست حجةً حتى لو كانوا ثقات. وهذا الرأي منسوبٌ إلى صاحب المدارك، ولربَّما يظهر من بعض كلمات العلامة الحلي أيضًا.
السادس: إنَّ رجال سند الرواية إذا كانوا ثقات فهي حجةٌ حتى ولو لم يكونوا عدولًا وإذا لم يكونوا ثقات فهي ليست حجة. وهذا الرأي هو المعروف بين المتأخرين من أعلامنا”. [الأيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، ص99-101].
أما القول الأول فيُجاب عليه بأنَّ هذا القطع الحاصل لا مُوجِب له، فإنَّه بحاجةٍ إلى الاستناد إلى دليلٍ قطعي، وهو مفقودٌ في المقام، وعلى فرض وجوده عند من تقدَّم من أمثال السيد المرتضى (رحمه الله) -على فرض صحة النسبة إليه- فيتم في حقِّه، لكنَّه لا يتم في حقنا لفقدان مُوجب القطع بالنسبة إلينا.
أجاب الشيخ السبحاني على هذا القول بقوله: “ولكن هذه دعوى بلا دليل، إذ كيف يمكن ادعاء القطعية لأخبارها، مع أنَّ مؤلفيها لم يدَّعوا ذلك؟ وأقصى ما يمكن أنْ يُنسبَ إليهم أنهم ادَّعوا صحة الأخبار المودعة فيها، وهي غير كونها متواترةً أو قطعية، والمراد من الصحة اقترانها بقرائن تُفيد الاطمئنان بصدورها عن الأئمة (عليهم السلام)”. [السبحاني، كليات في علم الرجال، ص37].
وأما القول الثاني فهو جزئيٌّ لا يحلُّ المشكلة، ويكفي في دفعه أنْ نقفَ على بعض المسائل التي لا شهرة فيها عند الأصحاب على أحد الوجهين (العمل بمضمون الرواية أو عدم العمل به)، فيبقى احتمال الحاجة إلى علم الرجال قائمًا على أقل تقدير.
يقول الشيخ السبحاني في مناقشته لهذا الرأي: “يُلاحظ عليه: أنَّ معرفة المشهور في كلِّ المسائل أمرٌ مُشكل، لأنَّ بعض المسائل غيرُ معنونةٍ في كتبهم، وجملة أخرى منها لا شهرة فيها، وقسمٌ منها يُعدُّ من الأشهر والمشهور، ولأجل ذلك لا مناص من القول بحجية قول الثقات وحده وإنْ لم يكن مشهورا. نعم يجبُ أنْ لا يكون مُعرَضًا عنه كما حُقِّق في محله”. [السبحاني، كليات في علم الرجال، ص38]. والظاهر أنَّه أراد بقوله (ولأجل ذلك لا مناص من القول بحجية قول الثقات وحده وإنْ لم يكن مشهورًا) أنَّنا نضطر للرجوع لعلم الرجال في حال عدم الوقوف على المشهور، بناءً على القول محل الكلام لا في مطلق الأقوال.
وأما القول الثالث فيَردُ عليه ما ورد على القول الأول، بالإضافة إلى أنَّنا لو انتهينا إلى القطع بالصدور في خصوص الكتب الأربعة، فإنَّنا نعود لنتساءل ماذا عن باقي الكتب التي لم نقطع بصدور رواياتها، مع أنَّنا في الكثير من الأحيان نضطر للاعتماد عليها؟ وبالتالي يعود احتمال الحاجة لعلم الرجال قائما.
ومما أجاب به الشيخ السبحاني (حفظه الله) على هذا القول، قوله: “أضف إلى ذلك أنَّ أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة، ولأجل ذلك لا مناص من الاستفسار عن أحوال الرواة”. [السبحاني، كليات في علم الرجال، ص37].
وأما القول الرابع فيمكن أنْ نجيب عليه بما سبق من أنَّ أدلة الأحكام الشرعية ليست محصورةً بالكتب الأربعة، فنحتمل الحاجة إلى علم الرجال في باقي الكتب الحاوية للأدلة الشرعية. وسيأتي مزيد كلامٍ في هذا القول عند التعرُّض لمسلك الوثوق.
وأما القول الخامس فيجاب عليه بأنَّ مسألة الأخبار ينظر فيها العقلاء إلى وثاقة الناقل في نقله لا إلى عدالته، فالقضية عقلائيةٌ بالدرجة الأولى لا شرعية، وهذا القول مع اختلافه مع القول السادس إلا أنَّه يشبهه من جهة توقف اعتبار الرواية على أحوال الرواة.
وأما السادس فالحاجة لعلم الرجال فيه حتميةٌ لأنَّه يتوقَّف على معرفة أحوال الرواة، ويأتي الكلام فيه قريبًا، وهو المعبَّر عنه بـ (مسلك الوثاقة).
وعلى أيِّ حال، ما يراه النظر القصر رجحان نقل الكلام إلى المسلكين الرئيسيين في المسألة، والنظر فيهما، لأنَّهما يغنيان عن النظر في كلِّ رأيٍ من الآراء المزبورة على حدة، وهما مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق.
مسلكا الوثاقة والوثوق:
مسلك الوثاقة: يقول أصحاب هذا المسلك: “إنَّ الحجة إنَّما هو الخبر الذي يرويه الثقة، سواءٌ أفاد الوثوق الفعلي بالصدور عن المعصوم أم لا”. [عادل هاشم، مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق، ص6]. فيكون الخبر معتبرًا إذا كان رواته من الثقات وكان خاليًا من الإرسال والانقطاع وما شابه من الخلل الذي يعرض على السند.
قال السيد الخوئي (رحمه الله) في المقدمة الأولى من معجم رجال الحديث: “والمتحصل: أنَّ استنباط الحكم الشرعي في الغالب لا يكون إلا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم -إلى أنْ قال- ولكن ذكرنا أنَّ كلَّ خبرٍ عن معصومٍ لا يكون حجة، وإنما الحجة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن. ومن الظاهر أنَّ تشخيص ذلك لا يكون إلا بمراجعة علم الرجال ومعرفة أحوالهم وتمييز الثقة والحسن عن الضعيف. وكذلك الحال لو قلنا بحجية خبر العادل فقط. فإنَّ الجزم بعدالة رجلٍ أو الوثوق بها لا يكاد يحصل إلا بمراجعته.
هذا والحاجة إلى معرفة حال الرواة موجودةٌ، حتى لو قلنا بعدم حجية خبر الواحد، أو قلنا باختصاص حجية الظهور بمن قُصِد إفهامُه، فانتهى الأمر إلى القول بحجية الظن الانسدادي أو لزوم التنزل إلى الامتثال الظني، فإنَّ دَخْلَ توثيق علماء الرجال رواة رواية في حصول الظن بصدورها غير قابلٍ للإنكار.
ومن الغريب -بعد ذلك- إنكار بعض المتأخرين الحاجة إلى علم الرجال بتوهم أنَّ كلَّ روايةٍ عمل بها المشهور فهي حجة، وكلَّ روايةٍ لم يعمل بها المشهور ليست بحجة، سواء أكانت رواتها ثقات أم ضعفاء”. [الخوئي، معجم رجال الحديث، ج1، ص20-21].
وبالتالي نجد السيد الخوئي (رحمه الله) يثبت الحاجة إلى علم الرجال وذلك من أجل إثبات صحة الرواية أو كونها حسنةً حتى تكون معتبرةً في الاستنباط، ثم يؤكد الحاجة إليه حتى في حال القول بالانسداد وجواز الامتثال الظني، أو القول بحجية خبر العدل دون غيره، أو قلنا بعدم حجية خبر الواحد، فلا غنى عنده عن علم الرجال وكتب الرجال في كلِّ ذلك.
مسلك الوثوق: يقول أصحاب هذا المسلك: “إنَّ الحجة إنما هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم، سواءٌ أكان رواية ثقةٍ أم لا، وكان هذا الوثوق ناشئًا من تجميع القرائن والشواهد والمؤيدات على ذلك الصدور”. [عادل هاشم، مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق، ص7].
ويضيف الشيخ عادل هاشم، فيقول: “فيكون المدار في هذا المسلك كلَّ ما له القدرة على إعطائنا احتمال [احتمالًا] يساهم في بناء الاطمئنان بالصدور، سواءٌ أكان ذلك متمثلًا بوثاقة الراوي أو رواية أصحاب الإجماع للخبر أو روايته من قِبل مشايخ الثقات أو أصحاب الأصول أو اعتماد الأعلام والأصحاب عليه، أو وروده في كتبٍ معتبرة، وغير ذلك من القرائن والمؤيدات”. [عادل هاشم، مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق، ص8].
ثم يؤكد مرةً أخرى على الحاجة لمعرفة أحوال الرواة ويقول: “فإنَّ ظهور الحاجة إلى تقييم أحوال الرجال والروايات وبناء ضوابط يُعتمد عليها للتفريق بين المعتبر وغير المعتبر منها كان نتيجةً طبيعيةً لطرو جملةٍ من الظروف والحوادث والمشاكل على الحديث، كظاهرة الوضع وظاهرة المذاهب المنحرفة، وظهور الرواة الكذابين وغير ذلك”. [عادل هاشم، مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق، ص9].
قال الشيخ يوسف البحراني (رحمه الله): “وأما المتقدمون فالصحيح عندهم هو ما اعتضد بما يوجب الاعتماد عليه من القرائن والأمارات التي ذكرها الشيخ (قدِّس سره) في كتاب العُدة. وعلى هذا جرى جملةٌ من أصحابنا المحدِّثين وطائفةٌ من متأخري متأخري المجتهدين كشيخنا المجلسي (رحمه الله) وجمعٌ ممَّن تأخر عنه”. [الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضرة، ج1، ص14].
هذان المسلكان هما المسلكان العامان في اعتبار الرواية من عدمها، وقد يتفاوت أصحاب المسلك الواحد في بعض التفاصيل مع اتفاقهم على الأخذ بأحد المسلكين، كما لو قلنا أنَّ أصحاب مسلك الوثوق بين من يقول بالقطع بالصدور وبين من يقول بالاطمئنان بالصدور.
ولا يخفى أنَّه على قول أصحاب مسلك الوثاقة تكون الحاجة لعلم الرجال وكتب الرجال أشد، وإنْ كان هذا لا يلغي الحاجة لعلم الرجال وكتب الرجال على قول أصحاب مسلك الوثوق، فإنَّ السند يُعد من القرائن على الوثوق بصدور الرواية، ولا سِيَّما من لم يصحِّح إلا الكتب الأربعة فلا غنى له عن علم الرجال وكتب الرجال في اعتبار روايات غيرها من الكتب، أو نحتمل حاجته إليها. كذلك قد يحتاج القائل بالوثوق بالصدور إلى علمي الرجال والدراية عند حصول التعارض بين الروايات للترجيح بينها، وإنْ اعترض بعضهم كالشيخ يوسف البحراني (رحمه الله)، حيث قال: “أنَّ منشأ الاختلاف في أخبارنا إنما هو التقية من ذوي الخلاف لا من دسِّ الأخبار المكذوبة حتى يحتاج إلى هذا الاصطلاح. على أنَّه متى كان السبب الداعي إنما هو دسُّ الأحاديث المكذوبة كما توهموه (رضوان الله عليهم) ففيه أنَّه لا ضرورة تلجئ إلى اصطلاحهم، لأنَّهم (عليهم السلام) قد أمرونا بعرض ما شُكَّ فيه من الأخبار على الكتاب والسنة فيؤخذ بما وافقهما ويطرح ما خالفهما، فالواجب في تمييز الخبر الصادق من الكاذب مراعاة ذلك، وفيه غنيةٌ عمَّا تكلفوه، ولا ريب أنَّ اتباع الأئمة (عليهم السلام) أولى من اتباعهم”. [الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضرة، ج1، ص15-16].
خاتمة:
يظهر من هذا العرض أنَّه لا غنى عن علم الرجال في إثبات اعتبار المادة الحديثية -ولو على نحوٍ جزئي- على كلِّ الأقوال، إلا على الوثوق بصدور الكتب الأربعة بالإضافة إلى جملةٍ من كتب المتقدمين، كما يظهر من كلام الشيخ يوسف البحراني (رحمه الله)، لكنَّ الذي يراه النظر القاصر الحاجة إلى علم الرجال وكتب الرجال ودراسة أحوال الرجال حتى على هذا القول، لأنَّه قرينةٌ من القرائن التي نطمئن من خلالها بصدور الرواية عن المعصومين (عليهم السلام).
وأرى أيضا أنَّ مسلك الوثوق هو الأقرب للصواب، والأنسب لما عليه العقلاء، فإنَّهم في حال وصلهم الخبر من ثقةٍ ووجدوا قرائن على عدم صحته لم يأخذوا به، وفي حال وصلهم خبرٌ من غير الثقة ولكنَّهم وجدوا القرائن على صحته اعتمدوا عليه، ولو جُعِل السند هو الحاكم وحده للزم أنْ نأخذ بخبر الثقة حتى لو لم نطمئن بالخبر، ولزم أنْ نترك خبر غير الثقة حتى لو حصل الاطمئنان بصحة خبره، وهذا مما يحتاج إلى دليلٍ واضحٍ لاعتماده والخروج عن سيرة العقلاء، فلا مسوغ لجعل الوثاقة أو العدالة الطريق الوحيد للأخذ بالخبر، نعم وثاقة رجال السند من القرائن التي يمكن الاعتماد عليها في اعتبار الخبر، لا أنَّها الطريق الوحيد أو القرينة الوحيدة التي يمكن اعتمادها.
المصادر والمراجع:
– السيد أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث، دار إحياء التراث العربي.
– الشيخ أحمد بن علي النجاشي، رجال النجاشي، نسخة إلكترونية.
– الشيخ باقر الأيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى المصححة، 1435هـ-2014م.
– الشيخ جعفر السبحاني، كليات في علم الرجال، دار جواد الأئمة، الطبعة الثانية، 1437هـ-2017م.
– الشيخ عادل هاشم، مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق، مطبعة الصادق، الطبعة الأولى، 1444هـ-2022م.
– الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، رجال الطوسي، نسخة إلكترونية.
– الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، الفهرست، نسخة إلكترونية.
– الشيخ يوسف آل عصفور البحراني، الحدائق الناضرة، نسخة إلكترونية.
محمود أحمد سهلان العكراوي
طالب علوم دينية
حوزة خاتم الأنبياء (صلَّى الله عليه وآله) العلمية
بني جمرة/ البحرين
الاثنين 2 ربيع الأول 1445هـ
الموافق 18 سبتمبر 2023م